التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحث حول التزامات التاجر

بحث التزامات التاجر
قد نص القانون التجاري الجزائري على التزام التاجر بمسك الدفاترالتجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الالتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة وسمعة التاجر.
هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجارمثل الترشيح و الانتخابات للغرف التجارية.
#الفرع_الأول: الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية.
أهمية الدفاتر التجارية :
1-الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2-الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3-الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4-الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية:
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.
أنواع الدفاتر التجارية :
الدفاتر التجارية عبارة عن سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجاريةإيراداته ، مصروفاته ، حقوقه،التزاماته ، و من هذه السجلات يتضح مركزهالمالي و ظروف تجارته ، و قد فرضت القوانين التجارية في الدول المختلفةالتزاما على التجار بموجبه يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية ، إلاّ أنّالتشريعات تختلف في أمر تعيين الدفاتر التي يجب على التجار مسكها ، فتكتفيبعض القوانين بإلزام التاجر بمسك دفاتر كافية للدلالة على حالة تجارته دونأن تعين أنواع هذه الدفاتر ، و تفرض قوانين أخرى حدا أدنى من الدفاترالإجبارية التي يلزم بها كل تاجر و تترك له حرية إضافة ما يشاء من الدفاترالأخرى حسب حجم تجارته.
1ـ الدفاتر الإجبارية :
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفةالتاجر أنيمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع علىالأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائقالتي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
كما تقضي المادة 10 تجاري بأنه يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جرد العناصرأصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حسابالخسائر و الأرباح و تنسخ هذه الميزانية و حساب الخسائر و الأرباح في دفترالجرد و يتضح من هذين النصين أنّ المشرع الجزائري أوجب على كل تاجر أن يمسكدفترين على الأقل هما دفتر اليومية و دفتر الجرد.
أ ) ـ دفتر اليومية :
يعتبر دفتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية و أكثرها بيانا لحقيقة المركزالمالي للمشروع بسبب طبيعته التي فرضها المشرع و اعتباره سجلا يوميا حيثأجبر التاجر بقيد عمليات مشروعة يوما بيوم من بيع أو شراء أو افتراض أو دفعأو قبض سواء لأوراق نقدية أو أوراق تجارية أو استلام بضائع عينية إلى غيرذلك من الأعمال المتعلقة بتجارته.
الدفاتر اليومية المساعدة :
قد يستعمل التاجر دفاتر يومية مساعدة تستلزمها طبيعة تجارية و أهميتها مثلدفتر يومية مساعد للمشتريات و آخر للمبيعات و آخر لأوراق الدفع و القبض وهكذا و يكتفي في هذه الحالة بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليوميةالأصلي في فترات منظمة ( شهريا ) من واقع هذه الدفاتر و قد افترض المشرعوجود الدفاتر اليومية المساعدة في المادة 9 تجاري و على ذلك لا يتطلب المشرع في حالة وجودها أن يستوف التاجر الشروط الشكلية و الموضوعية لهذهالدفاتر و إنما يكتفي فقط باستيفائها بالنسبة لدفتر اليومية إلاّ أنّالمشرع يتطلب ضرورة المحافظة على هذه الدفاتر المساعدة ليمكن الإطلاع عليهاكلما لزم الأمر.
ب ) ـ دفتر الجرد :
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر آخر سنته المالية وكذلك يقيد بدفتر الجرد الميزانية العامة للتاجر التي توضح مركزه الإيجابي والسلبي في نهاية السنة و هي تشمل على خانتين إحداهما مفردات الأصول و هيالأموال الثابتة و المنقولة و حقوق التاجر قبل الغير و الأخرى مفردات الخصوم لبيان الديون التي في ذمة التاجر للغير و هي ديون المشروع للغيرعلاوة على رأس المال باعتباره أول دين عليه.
2ـ الدفاتر التجارية :
رأينا أنّ المشرع الجزائري فرض التزام التاجر بمسك دفتري اليومية و الجرددون أن ينص على غيرها ، غير أنّ طبيعة التعامل التجاري و حاجات التجارة وأهميتها تقتضي مسك دفاتر إضافية نذكر منها على سبيل المثال :
1-دفتر الخزانة : الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها .
2-دفتر المشتريات و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول .
3-دفتر الأوراق التجارية الذي يقيد به مواعيد استحقاق السفتجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .
4- دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن .
5-ملف صور المراسلات : الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميعالمراسلات و البرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات وبرقيات و غيرها.
من المستندات التي تتعلق بتجارته :
تنظيم الدفاتر التجارية و الجزاء المترتب على عدم إمساكها أو انتظامها :
للدفاتر التجارية أهمية بالغة و بخاصة في مواد الإثبات التجاري لذلك أخضعالمشرع التجاري الدفاتر التجارية لتنظيم خاص يكفل انتظامها و ضمان صحة مايرد بها من بيانات ، فأوجب المادة 11 تجاري أن يكون دفتري اليومية و الجردخاليين من أي فراغ ، أو كتابة في الهوامش أو أي تحشير و الفرض من ذلك ضمانسلامة ما ورد في الدفتر من بيانات و ذلك بعدم تغيير البيانات الأصليةللدفتر بطريق التحشير بين السطور و منع الإضافة إليه في فراغ يترك بينالسطور أو بكتابة بالهوامش.
و أوجبت ذات المادة أن ترقم صفحات كل من الدفترين و ذلك قبل استعمالها ويوقع عليها من طرف قاض المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها نشاط التاجر ،صونا لتلك الدفاتر و إبقائها على حالتها دون إزالة صفحات منها أو استبدالبعضها بغيرها أو استبدال الدفتر بدفتر مصطنع بدله .
و تقضي المادة 12 تجاري على أنه يجب أن تحتفظ الدفاتر و المستندات لمدة 10 سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهةطيلة نفس المدة و الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و التي لا تراعي فيهاالأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء و لا يكون لها قوة الإثبات أمامهلصالح من يمسكونها كما يعتبر التاجر المفلس مفلسا بالتدليس في حالة عدممسكه للدفاتر التجارية أو مسك لدفاتر غير منتظمة ، و يتضح من هذا أنّالمشرع كفل احترام قواعده بشأن الدفاتر التجارية فرتب على عدم مسكها أومخالفة قواعد لانتظامها جزاءات مدنية و أخرى جنائية.
أولا : الجزاءات المدنية :
1- حرمان التاجر من تقديم دفاتره غير المنتظمة و عدم الاعتداد بها أمام القضاء في الإثبات لصالحه بما ورد فيها.
2-خضوع التاجر للتقدير الجزافي الذي غالبا ما يكون في غير صالحه.
3-عدم إمكان إجراء التسوية القضائية التي تمكن التاجر من العودة على رأس تجارته.
ثانيا : الجزاءات الجنائية:
تقض المادة 370 تجاري وما بعدها على أنه يعد التاجر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير في حالة توقفه عن الدفع ولم يكن قد مسك حسابات مطابقة لعرف المهنة.
كما أنه يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالة توقف عنالدفع إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام . كما يعد مرتكباللتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أوبدد أو أختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريقة التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك في محررات رسمية أو تعهدات عرفية أو فيميزانيته كذلك في حالة توقف شركة عند الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليسبالتقصير على القائمين أو المصففين في الشركة وبوجه عام كل المفوضين من قبلالشركة يكونون بهذه الصفة وبسوء نية قد أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغير انتظام .
وتطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوباتعلى الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو التدليس، وتقضي تلك المادة بأن كل من قضى بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين وعن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية لمدة سنةعلى الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية :
يمكن الرجوع إلى الدفاتر بإحدى طريقتين الأولى وهي تقديم الدفاتر للقاضيلاستخراج البيان أو الجزاء الذي يتعلق به النزاع والثانية وهي الإطلاع علىالدفاتر والقوائم الجرد بمعرفة الخصم وتكون في حالات معينة حددتها المادة 15 وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الإفلاس.
1-التقـــــــديم :
أجاز القانون ( م 16 تجاري )للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر بتقديمالدفاتر التجارية أثناء قيام نزاع و ذلك بفرض استخلاص ما يتعلق منها النزاعوعلى هذا فانه يجوز إعطاء أمر للتاجر بتقديم دفاتره سواء أكان خصمه تاجرا أم غير تاجر وسواء كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة تجارية ويقصد بالتقديم أنيقدم التجار دفاتره للقاضي بنفسه أو يعين خبير متخصص للبحث فيما يطلبهالقاضي ، ويحصل عملا اطلاع المحكمة أو الخبير على دفاتر التاجر بحضور هذاالأخير ولا يجوز اطلاع الخصم بنفسه على دفاتر التاجر نظرا لأسرار التجارةوالمحافظة على بيانات التاجر ودرءا لكل ما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة فإذاكانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاعأجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بها الدفاتر أويعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وإرساله إلى المحكمةالمختصة بالدعوى فإذا حصلت المحكمة على البيانات المطلوبة فلها أن تأخذ بها أولا تأخذ ولخصم التاجر أن يناقشها وله أن يحتج بعدم انتظامها أو عدم صحة ما ورد بها بتقديم الدليل على ذلك.
2-الاطــــــــلاع :
على خلاف ما رينا في التقديم نجد أن الاطلاع يقصد به إجبار التاجر علىتسليم دفاتره والتخلي عنها للقضاء ليسلمها بدوره إلى الخصم ليطلع عليهاليبحث فيها بأكملها عن الأدلة التي تؤيد طلباته، من ذلك يتضح أن الإطلاعأكثر خطورة من التقديم بسبب أن الإطلاع يترتب عليه حتما إذاعة أسرار التاجرلذلك لم يجزه القانون إلا في حالات معينة حددتها المادة 17 وهي قضاياالإرث وقسمته الشركة وحالة الإفلاس.
إستخدام الدفاتر التجارية في الإثبات:
1-حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد تاجر :
نصت المادة 13 تجاري على أنه يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية . يتضح من ذلك أن الدفاترالتجارية يمكن أن تكون دليلا كاملا للإثبات يستطيع التاجر التمسك بهالمصلحته خلافا للقواعد القانونية العامة التي لا تجيز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه على أنه يشترط لاعتبار الدفاتر التجارية دليلا كاملا في هذه الحالة وفقا لنص المادة 13 المشار إليها أن يكون النزاع بين تاجرين وأن يتعلق النزاع بعمل تجاري وأخيرا أن تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بهامنتظمة.
ولا يجد القاضي صعوبة في حالة تطابق الدفاتر التجارية لما ورد فيها أما إذالم يجد القاضي هذا التطابق فله مطلق الحرية في الأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاتر الآخر أو عدم تقديمه إياها أنيأخذ بما يراه فله في حالة انتظام دفاتر أحد الخصوم وعدم انتظام دفاترالآخر أو عدم تقديمه إياها أن يأخذ بما جاء بالدفاتر المنتظمة و يلاحظ أنتوافر هذه الشروط جميعا لا يجعل للدفاتر بالضرورة حجية كاملة لصاحبه، ذلكأن الأخذ بحجية ما دون بالدفاتر التجارية إنما هو جوازي للقاضي بحيث يستطيع عدم الأخذ بما جاء فيها، كما أن لخصم التاجر أن يدحض هذه الأدلة و يثبت عكسها بكافة طرق الإثبات وذلك طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المواد التجاريةكما يلاحظ من جهة أخرى أن عدم انتظام الدفاتر التجارية لا يعدمها من كلقيمة فالقاضي له مطلق الحرية أن يستند إلى ما جاء بها لصالح التاجرواتخاذها قرينة يمكن تكملتها بقرائن أخرى.
2-حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر:
الأصل أنه لا يجوز للشخص تاجر أو غير تاجر أن يصطنع دليلا لنفسه فالشخص لايلزم غيره بأدلة صنعها بنفسه ولصالحه وقد رأينا في الحالة السابقة أن المشرع خرج على هذا الأصل اذا ما كان النزاع بين تاجرين وبتوافر شروط معينة ويبرر الخروج عن القاعدة العامة في الحالة السابقة أن كلا الخصمين على قدم المساواة ويحتفظ كل منهم بدفاتر تجارية، أما إذا كان خصم التاجر شخصيا غيرتاجر فان الأمر يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة وهي عدم إمكان الشخص الإفادة من دليل صنعه لنفسه وعلى ذلك نصت المادة 330 مدني أنّ دفاتر التجارلا تكون حجة على غير التجار إلا أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة أملته الضرورات العملية في الحياة فنص على أنّ البيانات المثبتة بالدفاترالتجارية عما ورد التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
3-الدفاتر التجارية حجة في الإثبات ضد التاجر:
تصلح الدفاتر التجارية حجة كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي قام بتحريرهاوأساس ذلك هو أن ما ورد بالدفاتر التجارية ضد صاحبها إنما هو بمثابة إقراربصرف النظر عن طبيعة العملية أو صفة القائم بها وسواء كانت الدفاتر منتظمةأو غير منتظمة على أنه إذا كانت الدفاتر منتظمة وأراد خصم التاجر التمسكبما ورد بالدفاتر التجارية فعليه عدم تجزئة ما ورد بها بيانات أما إذا كانتدفاتر التاجر غير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الإقرار وعدم التقيد بقاعدة عدمالتجزئة ذلك أن عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة ما وردفيها كله أو بعضه وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ أو عدم الأخذ بها ويجوزدائما للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بدفاتره بكافة طرق الإثبات إذ أن ما وردبدفاتره ليس إقرارا بالمعنى الفني لأنه لم يعد ليكون أداة للإثبات بحسبأصله وإنما مجرد قرينة يجوز دحضها أيا كانت طبيعة النزاع.
مدى حجية الدفاتر التجارية غير المنتظمة:
لا تكون الدفاتر التجارية حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية للإجراءاتالسالف ذكرها أي ما لم تكن منتظمة ويفهم هذا من نص المادة 13 تجاري والمشرععلى حق في عدم إعطاء الدفاتر الغير منتظمة أهمية في الإثبات أمام المحاكموذلك لحث التجار على الاهتمام بتنظيمها حتى تكون لها حجية أمام المحاكم كماأن القضاء كثيرا ما يهمل الدفاتر غير المنتظمة في الإثبات.
على أن الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه يتنافى مع مقتضيات الواقع ويجعلالقاضي مقيد بعدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الإثبات حتى فيالحالات التي قد يقتنع فيها بصحة ما جاء بها أو فائدتها في النزاع المعروض. والواقع أنه يمكن استخدام الدفاتر التجارية غير المنتظمة في الإثبات أمامالقضاء ضد التاجر الذي يمسكها فخصم التاجر يستطيع الإسناد إلى دفاتر التاجرولو كانت غير منتظمة طالما في ذلك مصلحة بوصفها نوعا من الإقرار والقبولبغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير منطقية هي أن الدفاتر التجارية المنتظمة تصلحدليلا ضد صاحبها على عكس الدفاتر غير المنتظمة التي لا تصلح كدليل وفقاللتفسير الحرفي لنصوص القانون ضد التاجر.
مما قد يترتب عليه تعتمد التاجر الإهمال في تنظيم دفاتره، هذا إلى أن ذلكيؤدي إلى إفادة التاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قد يستخدم التاجر دفاتره غيرالمنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازعات بين التجار حيث يتمتعالقاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غير منتظمةكقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاترأخرى أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة.
#الفرع_الثاني : الالتزام بالقيد في السجل التجاري
وظائف السجل التجاري :
1 )الوظيفة الاستعلامية للسجل.
2 ) الوظيفة الإحصائية للسجل.
3 ) الوظيفة الاقتصادية للسجل.
4 ) الوظيفة القانونية للسجل.
موقف التشريعات من نظام السجل التجاري :
يؤدي السجل عدة وظائف غاية في الأهمية من الناحية العلمية، حيث يقدم للدولةو الأفراد خدمات لا يستهان بها من الناحية الاستعلامية والإحصائيةوالاقتصادية وكأداة للشهر القانوني في المواد التجاري وتأخذ بنظام يحققمعظم هذه المزايا كما هو الحال وفقا للتشريع الألماني، على أن معظم الدولرغم ذلك لا تأخذ بنظام للسجل يكفل تحقيق جميع هذه الوظائف السابقة ذكرها بلتأخذ منها بقدر متفاوت مما يحقق بعض هذه الوظائف دون غيرها كما هو الحالوفقا للتشريع الفرنسي والمصري والجزائري.
السجل التجاري الجزائري:
شروط القيد بالسجل التجاري :
1 ) أن يكون طالب القيد تاجرا.
2 ) أن يكون لطالب القيد محل تجاري في الجزائر.
ميعاد القيد ووجوب ذكر المحكمة ورقم القيد على المراسلات :
على التاجر أن يتقدم بطلب القيد بالسجل التجاري خلال شهرين من تاريخ افتتاحالمحل التجاري أو من تاريخ تملكه ويقدم الطلب الى المحكمة التي يقع فيدائرة اختصاصها المحل التجاري.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوانفواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو كل المراسلات الخاصةبمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفةأصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.
قيد التعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل :
يجب على التاجر أو ورثته حسب الأحوال أن يطلبوا قيد التعديل الطارئ علىوضعية التاجر بشطب القيد في حالة ترك التجار لتجارته أو في حالة وفاته. والأصل أن طلب التعديل أو الشطب يقدم من المعني بالأمر نفسه أو من ورثته فيحالة وفاته فإذا لم يتقدم المعني بالأمر بنفسه أو الورثة بهذا الطلب كانلكل شخص له مصلحة في ذلك ان يقوم بهذا الإجراء فإذا لم يتم قيد التعديلفانه لا يمكن الاحتجاج به سواء تجاه الغير أو لدى الإدارات العمومية.
آثار التسجيل بالسجل التجاري وعدمه :
1 ) اكتساب صفة التاجر
2 ) لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء، نشاطهالتجاري للتهرب من القيام بالمسؤلية التي هي عليه من جراء الالتزامات التيتعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشطب.
3 ) لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للسجل في السجلالتجاري أن يحتجوا إتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدىالإدارات العمومية في الحالات المذكورة في المادة 25 تجاري إلا إذا كان قدتم قيد هذه الحالات في السجل التجاري.
4 ) نصت المادة 548 تجاري على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقودالمعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلةكما نصت المادة 549 تجاري على أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلامن تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
تقدير نظام السجل التجاري الجزائري :
أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بالسجل التجاري بالأحكام التي انتهى إليهاالمشرع الفرنسي وعلى ذلك يكون نظام السجل التجاري الجزائري شأنه في ذلك شأنالسجل التجاري الفرنسي في مركز وسط بين النظام الإداري ونظام الشهرالقانوني، إذا أن السجل التجاري الجزائري ليس الأداة الوحيدة التي تضمنكافة ما يشهر عن التجارة والتجار في الجزائر.
الجزاء على مخالفة أحكام السجل التجاري :
الجزاءات المدنية :
1) لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجلالتجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة الشهرين أنيتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهمكما لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤولياتو الواجبات الملازمة لهذه الصفة.
2) لا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا تجاه الغير أو لدى الإدارات العموميةبالحالات المذكورة في المادة 25 تجاري السابق الإشارة إليها ما لم يثبتواأنه في وقت الاتفاق كان أشخاص الغير مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
3) يظل التاجر مسؤولا عن التزاماته في حالة التنازل عن المحل التجاري أوفي حالة توقفه عن نشاطه التجاري ولا تخلى مسئوليته من تاريخ القيد بالتعديل في السجل التجاري.
الجزاءات الجنائية:
1) نصت المادة 27 تجاري على أن كل شخص طبيعي أو معنوي في السجل التجاري لايذكر في كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمةالتي وقّع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه يعاقببغرامة قدرها من 180 إلى 360 دينار.
2) نصت المادة 28 تجاري على أن كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل إشارة تكميليةأو تعديلية أو شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الإجراءات المطلوبة يعاقببغرامة من 400 إلى 20.000 دينار.
وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني.
3) كل من يقدم عن سوء نية معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول علىتسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري يعاقب بغرامةقدرها من 500 إلى 20.000 دينار وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بحث حول رهن المحل التجاري

بحث رهن المحل التجاري الإشكالية: كيف يتم إنشاء رهن المحل التجاري ؟ وكيف ينقضي؟ * المقدمة.. * المبحث الأول: إنشاء رهن المحل التجاري... * المطلب الأول: تعريف رهن المحل التجاري و أهميته... * المطلب الثاني: شروط إنعقاد رهن المحل التجاري... * المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن رهن المحل التجاري وكيفية إنقضائه... * المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة عن رهن المحل التجاري... * المطلب الثاني: إنقضاء رهن المحل التجاري... * الخاتمة..  المقدمة :  عرفنا سابقا أن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة من العناصر المادية و المعنوية التي تتخذ صفة المال المنقول و بالتالي يكون المحل التجاري منقولا معنويا ذا أهمية بالغة ، إذ أن التاجر لا يحتفظ بالمحل لنفسه ، بل فكر في التصرف فيه و إستخدامه كأداة للإئتمان فوردت عله عدة تصرفات قانونية هي : البيع و الإيجار و الرهن . و لعل البيع هو أخطرها لأنه يؤدي إلى نقل ملكية المحل من البائع إلى المشتري ، عكس الرهن و الإيجار ، فهما لا ينقلان ملكية المحل ، كما ان مدتهما محددة بإتفاق الطرفين . و عليه في بحثنا هذا سنتطرق إلى النظام القانوني لرهن المحل التجاري ، ومنه ط

بحث حول انحلال العقد

انحلال العقد المقدمة المبحث الاول : انحلال العقد المطلب الاول : مفهوم فسخ العقد المطلب الثاني : الفرق بين الانفساخ وفسخ العقد المبحث الثاني : اثــار فسخ العقــد المطلب الاول : اثـــــــر الفــسخ فيمـــــا بين المتعــــاقــدين المطلب الثاني : اثـــــــر الفــسخ بالنسبة الى عقود المدة المطلب الثالث : اثـــــــر الفــسخ بالنسبة الى الغيـــــر الخاتمةالمحاضرة (25) : انحلال العقد الطريق الطبيعي لزوال الرابطة العقدية هو انقضاؤها بتنفيذ الالتزامات التي تضمنتها. غير أن العقد قد يزول قبل تنفيذه أو قبل البدء بهذا التنفيذ وذلك لحصول أمور تؤدي الى ذلك. وزوال العقد قد يكون بأثر رجعي، وهذا هو (الفسخ)، وقد يكون بالنسبة للمستقبل فقط دون أثر رجعي، وهذا هو (الإلغاء) أو (الإنهاء). الإلغاء بإرادة منفردة: يجعل القانون أحياناً لأحد المتعاقدين أو لكليهما الحق في إنهاء الرابطة العقدية، ويدعى ذلك (إلغاء بإرادة منفردة). وقد يرجع ذلك الى طبيعة العقد كونه عقد غير لازم على حد تعبير الفقه الإسلامي، مثال ذلك عقود الوكالة والوديعة والإعارة، كما قد يكون لأحد المتعاقدين الحق بوضع حد للرابطة العقدية لوجود أ

بحث حول مفهوم العقد وتقسيماته

بحث حول مفهوم العقد وتقسيماته #آدمن الفهــرس  المقدمة  المبحث الأول : مفهوم العقد  المطلب الأول : تعريف العقد عند المشرع الجزائري  المطلب الثاني: تعريف العقد عند فقهاء القانون  المطلب الثالث: تعريف العقد في الشريعة الإسلامية  المطلب الرابع: شروط قيام العقد وأساس قوته الملزمة  الفرع الأول: شروط قيام العقد  الفرع الثاني: أساس القوة الملزمة للعقد  المبحث الثاني : تقسيمات العقد  المطلب الأول: تقسيم العقود من حيث تسمية المشرع للعقد  الفرع الأول: العقود المسماة  الفرع الثاني: العقود غير المسماة  المطلب الثاني: تقسيم العقود من حيث تكوينها .  الفرع الأول : العقود الرضائية  الفرع الثاني: العقود الشكلية  الفرع الثالث : العقود العينية  المطلب الثالث: تقسيم العقود من حيث أثرها  الفرع الأول :العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة لجانبين  الفرع الثاني: عقود المعاوضة وعقود التبرع  الفرع الثالث: العقود المحددة والعقود الاحتمالية.  المطلب الرابع: تقسيم العقود من حيث تكييف العقد  الفرع الأول: العقود البسيطة  الفرع الثاني: العقود المركبة  المطلب الخ