انحلال العقد
المقدمة
المبحث الاول : انحلال العقد
المطلب الاول : مفهوم فسخ العقد
المطلب الثاني : الفرق بين الانفساخ وفسخ العقد
المبحث الثاني : اثــار فسخ العقــد
المطلب الاول : اثـــــــر الفــسخ فيمـــــا بين المتعــــاقــدين
المطلب الثاني : اثـــــــر الفــسخ بالنسبة الى عقود المدة
المطلب الثالث : اثـــــــر الفــسخ بالنسبة الى الغيـــــر
الخاتمةالمحاضرة (25) : انحلال العقد
الطريق الطبيعي لزوال الرابطة العقدية هو انقضاؤها بتنفيذ الالتزامات التي تضمنتها. غير أن العقد قد يزول قبل تنفيذه أو قبل البدء بهذا التنفيذ وذلك لحصول أمور تؤدي الى ذلك. وزوال العقد قد يكون بأثر رجعي، وهذا هو (الفسخ)، وقد يكون بالنسبة للمستقبل فقط دون أثر رجعي، وهذا هو (الإلغاء) أو (الإنهاء).
الإلغاء بإرادة منفردة:
يجعل القانون أحياناً لأحد المتعاقدين أو لكليهما الحق في إنهاء الرابطة العقدية، ويدعى ذلك (إلغاء بإرادة منفردة). وقد يرجع ذلك الى طبيعة العقد كونه عقد غير لازم على حد تعبير الفقه الإسلامي، مثال ذلك عقود الوكالة والوديعة والإعارة، كما قد يكون لأحد المتعاقدين الحق بوضع حد للرابطة العقدية لوجود أحد الخيارات في العقد، والخيارات كثيرة ومتنوعة.
فسخ العقد:
استناداً الى المادة 177 من القانون المدني العراقي، فإنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض. ونتناول فيما يلي أساس الفسخ ثم شروطه وأنواعه وآثاره وذلك في فقرات متتالية.
الأساس الذي يقوم عليه الحق في الفسخ:
الحق في الفسخ حديث نسبياً في القوانين المدنية، وقد قيلت آراء عدة في تعليل إعطاء المتعاقد الحق فيه، منها أن العقد الملزم للجانبين يتضمن شرطاً فاسخاً ضمنياً يعطي كلاً من المتعاقدين الحق في طلب الفسخ إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه العقدي. وقد انتقدت هذه النظرية وهجرت. وذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب الى أنها هي التي تصلح لبيان أساس الفسخ. بينما أقام خصوم نظرية السبب أساس الفسخ على فكرة الارتباط فيما بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، فيكون من العدل أنه إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يوقف من جانبه تنفيذ التزامه، وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ، أو أن يتحلل نهائياً من هذا الالتزام وهذا هو الفسخ.
شروط الفسخ:
الشرط الأول: أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
فالعقود الملزمة للجانبين هي التي يوجد فيها التقابل والارتباط فيما بين الالتزامات، وإخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه هو الذي يبرر طلب الفسخ، أما العقود الملزمة لجانب واحد فليس فيها هذا التقابل بين الالتزامات، فأحد الطرفين غير ملتزم بشيء حتى يمكن تصور صدور الإخلال الذي يبرر الفسخ منه، وهو دائن غير مدين فليس من مصلحته طلب الفسخ بل يستطيع المطالبة بالتنفيذ وأن يجبر المتعاقد الآخر على ذلك. كما أن له، لو شاء، إلغاء العقد بإرادته المنفردة.
الشرط الثاني: عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
فعدم التنفيذ هو الذي يبرر طلب الفسخ ويجعله مقبولاً أمام القضاء، على أن يكون عدم التنفيذ هذا راجعاً الى خطأ المدين وليس الى سبب أجنبي، وفي حال السبب الأجنبي ينفسخ العقد بحكم القانون.
الشرط الثالث: استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه وقدرته على إعادة الحال الى ما كان عليه.
وهذا الشرط تتطلبه العدالة فضلاً عن أن المتعاقد طالب الفسخ إذا لم يكن مستعداً لتنفيذ التزامه، فإن المتعاقد الآخر يستطيع أن يدفع تجاهه بالدفع بعدم التنفيذ. كما إن المتعاقد يجب أن يكون قادراً على إعادة الحال الى ما كانت عليه لأن هذا هو الأثر المترتب على الفسخ. فإذا كان المعقود عليه قد هلك عنده أو تصرف به الى الغير، فإنه لا يستطيع طلب الفسخ.
ملاحظة مهمة : تمثل المعلومات المذكورة آنفاً الخطوط الرئيسة للمحاضرة، ولا تكفي لوحدها لأغراض الإجابة عن الأسئلة في الاختبارات (الامتحانات) الفصلية والنهائية، ولذلك يتحتم عليك عزيزي الطالب، الرجوع الى واحد أو أكثر من المراجع السابق ذكرها في المحاضرات الأولى، وعلى أن يكون المصدر رقم (1) من بينها، كما نحثك على الحضور أثناء إلقاء المحاضرات في القاعة لتدوين الملاحظات والاستماع للمناقشات. يمكن كذلك مراجعتنا لإزالة أي غموض تجده لدى قراءتك المحاضرة أو المراجع.
المقدمة
المبحث الاول : انحلال العقد
المطلب الاول : مفهوم فسخ العقد
المطلب الثاني : الفرق بين الانفساخ وفسخ العقد
المبحث الثاني : اثــار فسخ العقــد
المطلب الاول : اثـــــــر الفــسخ فيمـــــا بين المتعــــاقــدين
المطلب الثاني : اثـــــــر الفــسخ بالنسبة الى عقود المدة
المطلب الثالث : اثـــــــر الفــسخ بالنسبة الى الغيـــــر
الخاتمةالمحاضرة (25) : انحلال العقد
الطريق الطبيعي لزوال الرابطة العقدية هو انقضاؤها بتنفيذ الالتزامات التي تضمنتها. غير أن العقد قد يزول قبل تنفيذه أو قبل البدء بهذا التنفيذ وذلك لحصول أمور تؤدي الى ذلك. وزوال العقد قد يكون بأثر رجعي، وهذا هو (الفسخ)، وقد يكون بالنسبة للمستقبل فقط دون أثر رجعي، وهذا هو (الإلغاء) أو (الإنهاء).
الإلغاء بإرادة منفردة:
يجعل القانون أحياناً لأحد المتعاقدين أو لكليهما الحق في إنهاء الرابطة العقدية، ويدعى ذلك (إلغاء بإرادة منفردة). وقد يرجع ذلك الى طبيعة العقد كونه عقد غير لازم على حد تعبير الفقه الإسلامي، مثال ذلك عقود الوكالة والوديعة والإعارة، كما قد يكون لأحد المتعاقدين الحق بوضع حد للرابطة العقدية لوجود أحد الخيارات في العقد، والخيارات كثيرة ومتنوعة.
فسخ العقد:
استناداً الى المادة 177 من القانون المدني العراقي، فإنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض. ونتناول فيما يلي أساس الفسخ ثم شروطه وأنواعه وآثاره وذلك في فقرات متتالية.
الأساس الذي يقوم عليه الحق في الفسخ:
الحق في الفسخ حديث نسبياً في القوانين المدنية، وقد قيلت آراء عدة في تعليل إعطاء المتعاقد الحق فيه، منها أن العقد الملزم للجانبين يتضمن شرطاً فاسخاً ضمنياً يعطي كلاً من المتعاقدين الحق في طلب الفسخ إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه العقدي. وقد انتقدت هذه النظرية وهجرت. وذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب الى أنها هي التي تصلح لبيان أساس الفسخ. بينما أقام خصوم نظرية السبب أساس الفسخ على فكرة الارتباط فيما بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، فيكون من العدل أنه إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يوقف من جانبه تنفيذ التزامه، وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ، أو أن يتحلل نهائياً من هذا الالتزام وهذا هو الفسخ.
شروط الفسخ:
الشرط الأول: أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
فالعقود الملزمة للجانبين هي التي يوجد فيها التقابل والارتباط فيما بين الالتزامات، وإخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه هو الذي يبرر طلب الفسخ، أما العقود الملزمة لجانب واحد فليس فيها هذا التقابل بين الالتزامات، فأحد الطرفين غير ملتزم بشيء حتى يمكن تصور صدور الإخلال الذي يبرر الفسخ منه، وهو دائن غير مدين فليس من مصلحته طلب الفسخ بل يستطيع المطالبة بالتنفيذ وأن يجبر المتعاقد الآخر على ذلك. كما أن له، لو شاء، إلغاء العقد بإرادته المنفردة.
الشرط الثاني: عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
فعدم التنفيذ هو الذي يبرر طلب الفسخ ويجعله مقبولاً أمام القضاء، على أن يكون عدم التنفيذ هذا راجعاً الى خطأ المدين وليس الى سبب أجنبي، وفي حال السبب الأجنبي ينفسخ العقد بحكم القانون.
الشرط الثالث: استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه وقدرته على إعادة الحال الى ما كان عليه.
وهذا الشرط تتطلبه العدالة فضلاً عن أن المتعاقد طالب الفسخ إذا لم يكن مستعداً لتنفيذ التزامه، فإن المتعاقد الآخر يستطيع أن يدفع تجاهه بالدفع بعدم التنفيذ. كما إن المتعاقد يجب أن يكون قادراً على إعادة الحال الى ما كانت عليه لأن هذا هو الأثر المترتب على الفسخ. فإذا كان المعقود عليه قد هلك عنده أو تصرف به الى الغير، فإنه لا يستطيع طلب الفسخ.
ملاحظة مهمة : تمثل المعلومات المذكورة آنفاً الخطوط الرئيسة للمحاضرة، ولا تكفي لوحدها لأغراض الإجابة عن الأسئلة في الاختبارات (الامتحانات) الفصلية والنهائية، ولذلك يتحتم عليك عزيزي الطالب، الرجوع الى واحد أو أكثر من المراجع السابق ذكرها في المحاضرات الأولى، وعلى أن يكون المصدر رقم (1) من بينها، كما نحثك على الحضور أثناء إلقاء المحاضرات في القاعة لتدوين الملاحظات والاستماع للمناقشات. يمكن كذلك مراجعتنا لإزالة أي غموض تجده لدى قراءتك المحاضرة أو المراجع.
تعليقات
إرسال تعليق